فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه . وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن أخذه كان ضامنا له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه . ( مسألة 1158 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأمونا فيها ، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ، ومن أخذ ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ فالظاهر أن له اخذه من غير ضمان . ( مسألة 1159 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ، والظاهر عدم ضمانها لصحابها إذا ظهر . ( مسألة 1160 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك في مورد جواز الاخذ . ( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان