responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308


دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة ، ولا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة .
( مسألة 1090 ) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ، و الطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
( مسألة 1091 ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني .
( مسألة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
( الأول ) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط .
( الثاني ) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه .

308

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست