دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة ، ولا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة . ( مسألة 1090 ) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ، و الطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن . ( مسألة 1091 ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني . ( مسألة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين : ( الأول ) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط . ( الثاني ) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه .