الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه . بل لغرض التنفس ونحوه ، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة ، وكان الكل رضعة واحدة كاملة . ( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع ، أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر شيئا . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( مسألة 1061 ) : إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها ، وتزوجت من آخر ، وولدت له . وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل كرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين ، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحدا ، فإن كلا من الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين . وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر ، بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة ، أم تعددت . نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة " كما تقدم في المسألة 1060 " . ( مسألة 1062 ) : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة .