< فهرس الموضوعات > أحكام النكاح والعقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط العقد < / فهرس الموضوعات > أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين دائم و منقطع . والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية ) و تسمى الزوجة ب ( الدائمة . ) والعقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب ( المتعة والمنقطعة ) . أحكام العقد ( مسألة 953 ) : يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة . ( مسألة 954 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا : بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد . ( مسألة 955 ) : لا يجوز لهما المقاربة ، ولا النظر إلى مالا يحل لغير الزوجين ، مالم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن . نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى . ( مسألة 956 ) : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر .