إذا لم يعلم المودع بذلك . ( مسألة 903 ) : إذا طلب شخص إبداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان . ( مسألة 904 ) : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يرده متى شاء . ( مسألة 905 ) : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليه ، أو بخبرهم بذلك وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . ( مسألة 906 ) : إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن . ( مسألة 907 ) : لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه ، أو يقصر في حفظه ، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف - و الحال هذه - ضمن . ( مسألة 908 ) : إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي ( لابد أن تحفظه فيه ، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر ، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه ) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ، ولو