( مسألة 868 ) : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين . ( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا ، وإن لم يعمل المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة . ( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا . ولا في أداء الحوالة مما طلا . ( مسألة 871 ) : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل ، إلا الأقل . ( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحال ، وأن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا . ( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم .