responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 260


( مسألة 868 ) : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا ، وإن لم يعمل المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة .
( مسألة 870 ) : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا .
ولا في أداء الحوالة مما طلا .
( مسألة 871 ) : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل ، إلا الأقل .
( مسألة 872 ) : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحال ، وأن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا .
( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم .

260

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست