( مسألة 863 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام ، إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب ، أو الفضة . لأنه من الربا . ولو أعطى الدافع متاعا ، أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز . ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق إلا إن يعطيه قرضا بشرط الزيادة ، فإنه حرام ( كما تقدم ) . أحكام الحوالة ( مسألة 864 ) : لو أحل المديون الدائن على شخص لينقل الدين إلى ذمته ، وقبل الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل ، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك . ( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال ، البلوغ ، والعقل ، والرشد . و يعتبر فيها عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، ويعتبر ذلك في المحال عليه خصوصا في الحوالة على البري أو بغير الجنس . ( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله ، وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن . ( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .