responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245


( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة أمور :
( 1 ) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع : ( قبلت ) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع من دون كلام .
( 2 ) أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . إذا استلزم تصرفا حاليا والا فلا يعتبر عدم حجر العامل .
( 3 ) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره بطلت المزارعة .
( 4 ) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ( ازرع واعطني ما شئت ) لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان .
( 5 ) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى .
( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( 7 ) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين .
( 8 ) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ، ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا .

245

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست