( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة أمور : ( 1 ) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع : ( قبلت ) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع من دون كلام . ( 2 ) أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . إذا استلزم تصرفا حاليا والا فلا يعتبر عدم حجر العامل . ( 3 ) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره بطلت المزارعة . ( 4 ) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ( ازرع واعطني ما شئت ) لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه . ولو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى . ( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح . ( 7 ) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين . ( 8 ) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ، ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة . ( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا .