فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم . ( مسألة 755 ) : يعتبر في العين السمتأجرة أمور : ( 1 ) التعيين بحيث لا يلزم الغرر فلو قال آجر تك إحدى دوري لم تصح الإجارة . ( 2 ) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر . ( 3 ) التمكن من التسليم ، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا . ( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . ( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . ( مسألة 756 ) : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء . ( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .