responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236


فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم .
( مسألة 755 ) : يعتبر في العين السمتأجرة أمور :
( 1 ) التعيين بحيث لا يلزم الغرر فلو قال آجر تك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
( 2 ) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
( 3 ) التمكن من التسليم ، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا .
( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( مسألة 756 ) : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء .
( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .

236

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست