responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 232


( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، و القصد ، وعدم الحجر .
( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .
( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم معاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، و قيل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا . لكنه مشكل ، نعم يمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض .
( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول .
( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 737 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأظهر وفي جوازها مع احتمال الزيادة . اشكال .
( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد

232

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست