( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، و القصد ، وعدم الحجر . ( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه . ( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم معاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، و قيل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا . لكنه مشكل ، نعم يمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض . ( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول . ( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا . ( مسألة 737 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأظهر وفي جوازها مع احتمال الزيادة . اشكال . ( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد