< فهرس الموضوعات > عقد البيع وبيع الثمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه . عقد البيع ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلا . بيع الثمار ( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة ، وأما بيعها قبل ظهورها فيكره إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد . ( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر ، أو بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار ، أو البستان بذلك