المشتراة للرعي عنه بعيد ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 523 ) : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها . نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة . ( مسألة 524 ) : في الغنم خمسة نصب : ( 1 ) أربعون ، وفيها شاة . ( 2 ) مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . ( 3 ) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة . ( 4 ) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة . ( 5 ) أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . ولا شئ في ما بين النصابين ، و الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا . وإن كان الاظهر كفاية ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز . ( مسألة 525 ) : في الإبل اثني عشر نصبا : ( 1 ) خمسة ، وفيها شاة . ( 2 ) عشرة . وفيها شاتان . ( 3 ) خمسة عشر - وفيها : ثلاث شياة . ( 4 ) عشرون ، وفيها : أربع شياة . ( 5 ) خمس وعشرون وفيها : خمس شياة .