( 1 ) البلوغ في خصوص النقدين ( 2 ) العقل في النقدين . ( 3 ) الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق . ( 4 ) الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها . ( 5 ) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب ، والمسروق ، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه . زكاة الحيوان ( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شئ منها : ( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول تجب فيها الزكاة . والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر : وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي نتاجها من حين الاستغناء عن اللبن . ( 2 ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة . نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا ، والعبرة فيه بالصدق العرفي . ولا يحتسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن كانت أمهاتها سائمة . ( 3 ) بلوغها حد النصاب . " وسيأتي بيانه " . ( مسألة 522 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو