responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162


النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون في الأربعاء ، و الخمسين ، والجمعة . نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر .
( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم قضاء شهر رمضان والا - لم يصح منه صوم النافلة . وإذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره ، فالظاهر صحة صوم النافلة منه .
( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم أو تعذر جاز لهما الافطار ، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام . ويجري هذا الحكم على ذي العطاش " من به داء العطش " فإذا شق عليه الصوم أو تعذر كفر عن كل يوم بمد . ولكن لو تمكن ذو العطاش من القضاء وجب القضاء ، واما الشيخ و الشيخة فلا يجب عليهما القضاء وان تمكنا منه .
( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار و كفرت عن كل يوم بمد ، ويجب عليها القضاء ، وأما إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة ، ويلزمها القضاء .
( مسألة 473 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ، وعليها القضاء ، وإذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد . ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة .
وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها ، فلو وجدت من ترضع

162

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست