هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس . فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى . ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات ، ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى ، بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة ، آية كان أو أكثر ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية . ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس ولها كيفيات اخر لا حاجة إلى ذكرها . ( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ، و الرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر . ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر . ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر . ( مسألة 456 ) : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور . ( مسألة 457 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية : أتى بها فرادى .