( 9 ) الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولا ، ثم اليد اليميني ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ولا يعتبر الترتيب في مسح الرجلين فله ان يقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى وان يمسحهما معا ، نعم لا يجوز تقديم مسح اليسرى ، ويجب مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى . ( 10 ) الموالاة ، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء . نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة . ( 11 ) المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ . ( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث . ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء . ( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الأتية ، ومن شك أثناءها قطعها وأعادها بعد الوضوء . ( مسألة 31 ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .