responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 14


المضاف المشتبه به ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .
( 5 ) أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في إزالة الخبث ، ولو كان طاهرا - كماء الاستنجاء - ( 6 ) طهارة أعضاء الوضوء على الأحوط ، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه . بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها . نعم لا تعتبر في الارتماسي منه في المعتصم .
( 7 ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه ، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم .
( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة ، وإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه بطل وضوءه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به . فلو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال بل الأظهر البطلان ، ولو توضأ بالاعتراف منه دفعة أو تدريجا والصب على الموضع فالأظهر صحة الوضوء .
( 8 ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا والأوجب التيمم على تفصيل يأتي .

14

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست