أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع ، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره . ( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصدا للمسافة ، فعدل عنه ، ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه . ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر . ( 2 ) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه . و الأظهر القصر في هذه الصورة ، أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين التمام . ( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالأحوط استحبابا أن يعيدها تماما . ( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا . فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كل منهما مسافة . ( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية ، وبالعكس ، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير . ( الشرط الثالث ) : أن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر : " المرور بالوطن ، قصد الإقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوما في محل