سجدتان للسهو بعد الصلاة . ( 6 ) القهقهة متعمدا : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها إذا كانت عن سهو والقهقهة ( هي الضحك المشتمل على الصوت والمد و الترجيع ) . ( 7 ) البكاء متعمدا : وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من أمور الدنيا . والأحوط الأولى ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار ، نعم لا بأس به إذا كان عن سهو ، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي ، كخوف من العذاب ، أو طمع في الجنة ، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم ، لأجل التقرب به إلى الله تعالى . ( 8 ) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان ، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و ينزل إلى الجوف تدريجا ، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة ، كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما ، وكحمل الطفل أو إرضاعه ، وعد الركعات بالحصاة ونحوها . فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة ، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب . ( مسألة 326 ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال