responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114


إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا ، ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة ، وإذا كان كثيرا فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد على ذلك ، فهذا يبطل الصلاة ، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا . وقد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي هذه الصورة أيضا تبطل الصلاة .
( 5 ) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا ولو كان بحرف واحد مفهم مثل ( ق ) فعل أمر من الوقاية إذا قصد معناه ، بل وان لم يقصده على الأحوط ، أو غير المفهم إذا كان من حروف المعاني كهمزة الاستفهام .
ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار .
واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه ان يرد سلامه بإحدى الصيغ الأربع ، وهى سلام عليك ، وعليكم ، والسلام عليك وعليكم ، ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ، ويختص هذه الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته ، و هذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي ، و كان فيهم من يرد سلامته فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ولو رده بطلت صلاته .
( مسألة 324 ) : لا بأس بالدعاة وبذكر الله سبحان وبقراءة القرآن في الصلاة ، ولا يندرج شئ من ذلك في كلام الآدميين .
( مسألة 325 ) : لا تبطل الصلاة بالتكلم فيها سهوا وإنما تجب بذلك

114

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست