إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة . ( 3 ) الشياع " بأن يكون اجتهاد مجتهدا أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك " . ( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب و مستحب الاحتياط الواجب هو " الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال أو فيه تأمل ، أو ما يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : " ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وقد يعبر عنه بكلمة " الأحوط الأولى " . ( مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب . وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم " . الطهارة تجب الطهارة بأمرين : الحدث ، والخبث : الحدث هي : القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها " ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل ، الخبث هي : " النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الأتية :