( مسألة 15 ) : الأعلم هو : " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك ، وبتطبيقاتها من غيره . ( مسألة 16 ) : يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط ، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك . ( مسألة 17 ) : إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم . ( مسألة 18 ) : إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته : ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا ، ومع احتمالها في حق الجميع : يتخير في تقليد من شاء منهم . ( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يعلم بها المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على التفصيل المتقدم " . ( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور : ( 1 ) الاختبار ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك . ( 2 ) شهادة العدلين ( والعدالة ) هي الاستقامة في العمل ، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، والظاهر ثبوتهما بشهادة