( مسألة 314 ) : إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - أن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ففي المسألة صور : ( 1 ) أن يكون ذلك في سجدة واحدة ويكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن آخر . ففي هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها ، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط الأولى . ( 2 ) أن يكون ذلك في السجدة الواحدة ويكون التفاتة إليه قبل الدخول في ركن آخر ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع لتدارك السجدة والإتيان بما بعدها ، والأحوط الأولى إعادة الصلاة . ( 3 ) أن يكون ذلك في السجدتين ويكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك ، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة وقد أتى بشئ من المنافيات بعد ما سلم ، ثم تذكر ففي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة على الأظهر . ( 4 ) أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك . والأحوط في هذه الصورة أن يتدارك السجدة ثم يعيد صلاته . ( مسألة 315 ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر ، وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته . ( مسألة 316 ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته .