الذي يسجد عليه . ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر . " وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة ( 208 ) . " السادس " : يعتبر الذكر في السجود . والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " . " السابع " : يعتبر الجلوس بين السجدتين . وأما الجلوس بعد السجدة الثانية " جلسة الاستراحة " فالظاهر عدم وجوبه ، لكنه أحوط . " الثامن " : يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض حال الذكر ، الواجب فلو حركها - تعمدا - وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر الواجب ، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر الواجب من غير عمد ، أعاد الذكر على الأحوط . ( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه . فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى . ( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية . وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه . وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ،