نيته الأولى وإتمام صلاته . ( مسألة 256 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ، ولافرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها . مثلا : إذا شرع في فريضة الفجر ، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ وعدل إلى الفريضة : صحت صلاته . ( مسألة 257 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلا ، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع ، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر . وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا ، فلابد له من إعادة الصلاة . تكبيرة الاحرام ( 2 ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا . والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه . ( مسألة 258 ) : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) والأحوط أداؤها على هيئتها ، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها ، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها ، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شئ كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة .