إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
بالفعل حالها . ( مسألة 249 ) : إذا انحصر لباس المصلي ، بالمغلوب ، أو الحرير ، أو الذهب أو الميتة ، أو غير مأكول اللحم من الحيوان لو المتنجس صلى عاريا . ( مسألة 250 ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق ، إلا أن الأحوط تركه . الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية . وكيفية الأذان أن يقول : ( الله أكبر ) أربع مرات ( أشهد أن لا إله إلا الله ) مرتين ( أشهد أن محمد رسول الله ) مرتين ( حي على الصلاة ) مرتين ( حي على الفلاح ) مرتين ( حي على خير العمل ) مرتين ( الله أكبر ) مرتين ( لا إله الله ) مرتين وكيفية الإقامة أن يقول ( الله أكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حي على خير العمل ) وبعد ذلك يقول ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( الله أكبر ) مرتين ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة . والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة . ( مسألة 251 ) : الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا . ( مسألة 252 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها :