الدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه واليدين إلى الزند ، و الرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة . ( مسألة 223 ) : لا يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، بل ويجزئ الستر بالطين والحناء ونحو هما مطلقا . ( مسألة 224 ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا ، بطلت صلاته ، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ، ولم تجب الإعادة وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه . ( مسألة 225 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه ، صلى عاريا ، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل ايماءه للسجود أكثر من ايماءه للركوع على الأحوط لزوما وأما إذا أمن من الناظر المحترم فالأحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما موميا للركوع والسجود " كما مر " والأحوط وضع يديه على سوأته . شرائط لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور : ( الأول ) : الطهارة " وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها " . ( الثاني ) : إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا ، والأحوط الأولى ذلك في