المؤجر . ( مسألة 216 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه - لا بد في جواز التصرف من إجازة المالك وذي الحق معا . ( مسألة 217 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيه ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة . ( مسألة 218 ) : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدمه السراية لا بأس بالصلاة عليها . نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة " كما سيأتي " . ( مسألة 219 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام ، إذا كان فيه هتك ، وإساءة أدب . ( مسألة 220 ) : يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتهما في الصلاة و ترفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد . ( مسألة 221 ) : يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد ، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها . 5 - لباس المصلي ( مسألة 222 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل و