إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
حال الاستقرار . ( مسألة 199 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين : يعتبر فيها الاستقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه ، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان الاستقبال أحوط . ( مسألة 200 ) : لابد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة ، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى ، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ، والأحوط أن يصلي إلى أربع جهات . ( مسألة 201 ) : إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم انكشف له الخلاف ، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة ، وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة . وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار ، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها . والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت . 3 - الطهارة في الصلاة ( مسألة 202 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر و طهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة مالا تتم فيه الصلاة من اللباس :