( مسألة 193 ) : وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر . ( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، والظاهر جواز الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل وعلى إخباره . ( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته . وإذا انكشف وقوع بعضها فيه فالظاهر صحة صلاته . ( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الإتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت ، وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجب المبادرة إليها ، وكانت الصلاة أداءا على المشهور وفيه تأمل . ( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بالفريضة أولا ، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة . 2 - القبلة وأحكامها ( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة في الفرائض ، وهي الكعبة المشرفة ، وحجر إسماعيل خارج ، نعم لا بد من إدخاله في الطواف وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب والأحوط اعتباره فيها