responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79


الشمس على الأحوط بل الأظهر .
( مسألة 188 ) : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء .
( مسألة 189 ) : المشهور انه لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية وهو الأحوط ولكن الظهر هو الجواز بحسب الدليل . و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .
( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا ان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة .
( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، فالأحوط استحبابا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر ، وبقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء .
( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق . ويسمى بالفجر الصادق .

79

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست