الشمس على الأحوط بل الأظهر . ( مسألة 188 ) : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء . ( مسألة 189 ) : المشهور انه لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية وهو الأحوط ولكن الظهر هو الجواز بحسب الدليل . و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق . ( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا ان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة . ( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، فالأحوط استحبابا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر ، وبقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء . ( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق . ويسمى بالفجر الصادق .