responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78


يطلب حاجته ويقول : " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي " والأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب .
مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس :
1 - الوقت .
( مسألة 185 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها . ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها ، و جاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على الأظهر .
( مسألة 186 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت بعد الفراغ فالأظهر أن يعدل بها إلى الظهر ، والأحوط ان يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر .
( مسألة 187 ) : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص

78

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست