responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


المطهرات المطهرات إثنا عشر :
( الأول ) : الماء المطلق ، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ وهو على أقسام : الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر الراكد الكثير ( الكر وما زاد ) الراكد القليل ( ما دون الكر . ) ( مسألة 156 ) : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا . ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه . ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا : إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
( مسألة 157 ) : الماء الجاري . وهو ما ينبع من الأرض ، ويجري في النهر و نحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه ( اللون ، والطعم ، والريح ) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس . ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس .
( مسألة 158 ) : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة ، كالماء البالغ كرا ، وماء البئر والمطر . والأحوط لزوما مزجه بشئ من ذلك ( مسألة 159 ) : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة

66

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست