responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65


( مسألة 155 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، إذا كان مايعا ، واما كان جامدا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه ، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا ، ولكنه مشكل ، والاحتياط لا يترك في الماء القليل ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا ، على الأحوط ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال قوى والاحتياط في الاجتناب عنه حسن ، نعم الحكم بنجاسته الماء الملاقي لليد اليسرى هو الأحوط لزوما .
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر . وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة .
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالنية العادلة ، وباخبار ذي اليد ، والأظهر ثبوتها باخبار العادل الواحد ، بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة .

65

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست