( مسألة 147 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه . النجاسات وأحكامها النجاسات أحد عشر : ( 1 ، 2 ) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلال وموطؤ الإنسان ، إذا كانت له نفس سائلة . و لا بأس ببول الطائر وخرئه ، وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر . والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش ( 3 ) المني من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم . ( 4 ) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها ، كالوبر والصوف ، والشعر والظفر ، والقرن والعظم ونحو ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالفالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك . كما لا بأس باللبن في الضرع ، وما في الإنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه ، من المادة طاهر .