الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة . ( مسألة 143 ) : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى ، ثم دخل وقت صلاة أخرى ، ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم آخر ، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها . نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة . ( مسألة 144 ) : إذا صلى مع التيمم لعذر ، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها . ( مسألة 145 ) : إذا تيمم المجنب لعذر ، ثم أحدث بالحدث الأصغر ، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الأكبر ، وانما يصبر محدثا بالأصغر ، فيجب الوضوء ومع عدمه لزمه التيمم بدلا عنه ، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ثم أحدث بالأصغر . دائم الحدث من استمر به البول أو الغائظ أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية : ( الأولى ) : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة