responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59


اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع .
( مسألة 141 ) : يشترط في التيمم أمور :
( 1 ) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .
( 2 ) إباحة ما يتيمم به .
( 3 ) طهارته على الأحوط .
( 4 ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد . نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .
( 5 ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى .
( 6 ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح .
( 7 ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط الأولى .
( 8 ) النية على تفصيل مر في الوضوء .
( 9 ) الترتيب بين الأعضاء " على ما مر " .
( 10 ) الموالاة . والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا .
( 11 ) المباشرة مع التمكن منها .
( 12 ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة . نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينقص تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك إذا كان عذره باقيا .
( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأظهر عدم لزوم تأخير التيمم و

59

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست