اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع . ( مسألة 141 ) : يشترط في التيمم أمور : ( 1 ) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل . ( 2 ) إباحة ما يتيمم به . ( 3 ) طهارته على الأحوط . ( 4 ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد . نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا . ( 5 ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى . ( 6 ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح . ( 7 ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط الأولى . ( 8 ) النية على تفصيل مر في الوضوء . ( 9 ) الترتيب بين الأعضاء " على ما مر " . ( 10 ) الموالاة . والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا . ( 11 ) المباشرة مع التمكن منها . ( 12 ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة . نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينقص تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك إذا كان عذره باقيا . ( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأظهر عدم لزوم تأخير التيمم و