يقضيها خارج الوقت وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ولا القضاء . ( مسألة 137 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين ( مسألة 138 ) : لا بأس بالتيمم أبا لأرض الندية . والأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن ( مسألة 139 ) : لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره ، مما لا يكون من الأرض ، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال . كيفية التيمم وشرائطه ( مسألة 140 ) : يجب في التيمم أمور ( 1 ) ضرب باطن اليدين على الأرض ، والأظهر أن يكون ضربهما دفعة ( 2 ) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضا . ( 3 ) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى . والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل . والأحوط أن يضرب بيده مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن