( 3 ) أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه ضرر أو حرج ، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان ، أو مرضه الموجب لتضرره به ، أو وقوعه في حرج ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء ، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية . ( الخامس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة ، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل ما إذا كان - في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة . ( السادس ) : ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله . ( السابع ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها . ( الثامن ) : ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها . ( التاسع ) : ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا . فإن الأظهر في هذه الصورة ان له أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم ، كما أن له استعماله في رفع الحدث . ما يصح به التيمم بجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض ، من تراب أو رمل أو حجر أو مدر ، ومن ذلك أرض الجص والنورة ، والأولى تقديم التراب على غيره مع الامكان . وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار ، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين . وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة ، ثم