responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52


الجبيرة : " هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح " وفي ذلك صورتان :
( 1 ) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين .
( 2 ) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه . وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور :
الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح ، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم .
الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة .
الثالثة : إن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة .
الرابعة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم يتيمم . وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم .
( مسألة 128 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :
( 1 ) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح

52

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست