الجبيرة : " هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح " وفي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين . ( 2 ) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه . وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور : الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح ، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم . الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة . الثالثة : إن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة . الرابعة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم يتيمم . وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم . ( مسألة 128 ) : يعتبر في الجبيرة أمران : ( 1 ) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح