( مسألة 116 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور : ( 1 ) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، وإلا بطلت ، ولابد من اعادتها وإذا تعذر غسل الميت ، أو التيمم بدلا عنه ، وكذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه . ( 2 ) النية ( 3 ) القيام مع القدرة عليه . ( 4 ) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي . ( 5 ) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه . ( 6 ) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار . ( 7 ) أن يكون الميت أمام المصلي . ( 8 ) أن لا يكون حائل بينهما . ( 9 ) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى . ( 10 ) الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي به صورة الصلاة . ( 11 ) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . دفن الميت يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا . والوالي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة ( 89 ) ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع ، وأن لا تظهر رائحته في الخارج . ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل