القبلة . ( مسألة 117 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، حتى إذا كان شعرا ، أو سنا ، أو ظفرا ، على الأحوط . ( مسألة 118 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه ، ولو بتأخيره لخوف فساده ، أو غير ذلك : يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، و يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد ، ثم يلقى في البحر ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ، ويحرقه ، أو يمثل به . ( مسألة 119 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة ، والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين . ( مسألة 120 ) : يعتبر في موضع الدفن الإباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة ، كالمدارس والحسينيات ونحو هما . ( مسألة 121 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه : وجب نبش قبره ، وإخراجه ، ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه . ( مسألة 122 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة ، لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا . ( مسألة 123 ) : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه ، نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ، ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا ،