إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء . ( مسألة 102 ) : الأظهر قصد القربة في التغسيل . ولا يجوز على الأحوط أخذ الأجرة عليه . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات ، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة ، ويكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك . ( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية ، أو من الميت وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل . تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار . والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم . والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين ، والواجب في الأزار - طولا - أن يستر جميع البدن ، ويشد طرفاه ، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته ، وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها . ( مسألة 104 ) : لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه ، ويجوز دفنه حينئذ عاريا .