responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 402


( الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون الزامهم بما يدينون به .
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .
أحكام التشريح ( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات .
( مسألة 37 ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر الذي يجوز قتله .
( مسألة 38 ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، و لم يمكن تشريح بدن غير محقون الدم ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك . وكذلك يجوز لكشف جريمة إذا كان ذلك سببا لنجاة المتهم بالقتل أو لمعرفة قاتله ليجرى في حقه حكم الله .
ولا يلزم الدية في موارد جوازه .

402

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست