responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 399


أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه نقدا أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .
( مسألة 35 ) : المحلات الذي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الإجار ما يأتي :
( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل .
( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى . فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .
فروع قادة الالزام ( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .
( الثاني : ) الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح

399

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست