إنما تكون في محلات الكسب والتجارة والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف المحل بدون مالكه حرام . وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له عندئذ - اخذ السرقفلية شرعا . ويتضح الحال في المسائل الآتية . ( مسألة 33 ) : قبل صدور منع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث ان المحل تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر - حينئذ - اخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا غصبا وحراما . مسألة 34 ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل ايجارها السنوي مائة دينار مثلا ، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضي منه ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا ويشترط على نفسه في ضمن العقد - ان يجدد الايجار لهذا المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا