responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 395


( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا .
( مسألة 23 ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله . نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرئ ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ، حيث إن القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه . وحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا .
( مسألة 24 ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت .
عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص ، أو

395

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست