< فهرس الموضوعات > أعمال البنوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحوالات المصرفية < / فهرس الموضوعات > أعمال البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين : ( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال . ( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها . ( مسألة 22 ) : قد مر الفرق في حرمة المعاملة الربوية بين بنوك الدول الاسلامية وغيرها وانه يجوز اخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية و لا يجوز فيها ، وقد يقال بان بينهما فرقا آخر وهو ان أموال تلك البنوك تجوز اخذها استنقاذا بخلاف البنك الإسلامي ، وفيه اشكال بل منع بناء على ما هو الحق من مالكية الدولة لما تحت يدها من الأموال . الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره ، أو يصدر أمرا تحريرا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيده لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :