responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38


( مسألة 92 ) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مر في غسل الجنابة ، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل ، وأن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر .
شرائط المغسل يعتبر في من يباشر غسل الميت ، البلوغ - على الأحوط وجوبا - و العقل والإسلام ، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة .
ويستثنى من ذلك موارد :
( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا . و الأحوط الأولى : أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله من غير المماثل ، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه .
( 3 ) المحرم ، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثني عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية .
( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت ، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا

38

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست