( مسألة 1335 ) : إذ تعددت الزوجات : قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن . ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيها فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر . ( مسألة 1336 ) : الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث . ( مسألة 1337 ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة . أي اثنى عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة يشرط ان لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة . ( مسألة 1338 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءا من التركة يرث منه مجموع الورثة ، ولا تختص به الزوجة . مسائل متفرقة في الإرث ( مسألة 1339 ) : يعطي من تركة الميت للولد الأكبر ، أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت ، وخاتمه ، و سيفه ، ولباسه الذي لبسه . أو أعده للبسه ، فإذا تعدد غير اللباس . كما إذا كان له سيفان ليس له أزيد من واحد وإذا تعدد اللباس اعطى الجميع . ( مسألة 1340 ) : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب